فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (٥) -.
١١٠٢ - وَعَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: «بَيْنَا (٦) أَنَا (٧) عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
(١) الإلزامات (ص ١٠١). (٢) في و: «يكلفْ» بالجزم، والمثبت من ب، ج. (٣) صحيح مسلم (١٦٦٢). (٤) الضبط المثبت من ج، هـ. قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (١/ ١٨١): «بفتح الحاء وكسرها، وسكون الجيم؛ وهو الحضن والثوب». (٥) أحمد (٦٧٠٧)، وأبو داود (٢٢٧٦)، والحاكم (٢٨٦٩). (٦) في هـ، و: «بينما». (٧) في هـ، و: «نحن».