قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
قَالَتْ: فَقَالَ: انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ (١) مِنَ الرَّضَاعَةِ (٢)؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» (٣).
١٠٩٤ - وَعَنْهَا رضي الله عنها: «أَنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي القُعَيْسِ - جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا - وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الحِجَابُ.
قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ؛ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ» (٤).
١٠٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ رضي الله عنهما، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ» - وَفِي لَفْظٍ (٥): «مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (٦) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا (٧)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
١٠٩٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ (٨)؛ إِلَّا مَا فَتَقَ (٩) الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ
(١) في ب: «من إخوتكن»، وفي هـ، ز: «إخوانكن»، وفي و: «من إخوانكن».(٢) «مِنَ الرَّضَاعَةِ» ليست في و.(٣) البخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥) واللفظ له.(٤) البخاري (٥١٠٣)، ومسلم (١٤٤٥) واللفظ له.(٥) البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٣ - ١٤٤٧).(٦) البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧).(٧) في هـ: «متفق عليه»، وفي و: «متفق عليهن».(٨) في ز: «الرضاعة».(٩) «فَتَق»: شقَّ، وفتح. النهاية (٣/ ٤٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute