فَأَتَتِ (٢) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: بَلَى؛ فَجُدِّي (٣) نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي (٤) أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥).
١٠٨٩ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُحِدُّ (٦) امْرَأَةٌ (٧) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.
(١) في هـ، و: «تجذ» بالذال المعجمة، وهي لغة في الجداد. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (٢/ ٩٤٤). و «تَجُدُّ»: من الجداد، وهو قطع ثمر النَّخل. النهاية (١/ ٢٤٤). (٢) في ب: «فأتيت». (٣) في أ، ز: «فحدي» - من غير نقط الحاء، ولا الدَّال -، وفي هـ، و: «فجذي» بالجيم والذال، والمثبت من ب، ج. (٤) في ج: «تصّدقي»، والمثبت من أ، هـ. قال ابن الملك رحمه الله في شرح المصابيح (٤/ ٥٥): «أصله: أن تتصدقي». (٥) صحيح مسلم (١٤٨٣). (٦) في أ: «تَحد» بفتح التاء، وفي و: «تَحدَّ» بفتح التاء والدال - مجزوماً -، والمثبت من ج. قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (٥/ ٢١٨٣): «(لا تُحِدُّ): بصيغة النفي، ومعناه النهي». و «تُحِدُّ»: أي: تمتنع من الزينة والخِضَاب بعد وفاة زوجها. الصحاح (٢/ ٤٦٣). (٧) في ب: بالرَّفع المُنوَّن، وبالجرِّ المُنوَّن معاً، والجرّ وهم.