١٠٨٣ - وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ (١) بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ (٢) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣).
١٠٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:«أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٤).
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (٥)، وَقَدْ أُعِلَّ (٦).
(١) قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٨/ ٣٠٦): «وفرقوا بين الحيض والنفاس؛ فقالوا بفتح النون في الحيض، وفي الولادة بضمها، وحكي الضم فيهما». (٢) في هـ، و زيادة: «إلى». (٣) صحيح البخاري (٥٣٢٠). (٤) سنن ابن ماجه (٢٠٧٧). (٥) إسناده: علي بن محمد الطَّنافسي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي، عن عائشة. انظر تراجمهم في: تهذيب التهذيب (٧/ ٣٧٨) و (١١/ ١٢٣) و (٤/ ١١١) و (١٠/ ٣١٢) و (١/ ١٧٧) و (١/ ٣٤٢). (٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (٣٢/ ١١١ - ١١٢): «هذا حديث معلول؛ فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العِدَّة عندها: ثلاثة أطهار». ويشبه أن الحديث روي بالمعنى، ويؤيِّد هذا: أن الحديث رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (٧٤٩) عن عائشة رضي الله عنها، ولفظه: «أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بَرِيرة حين أُعْتِقَتْ أن تعتدَّ عِدَّةَ الحُرَّة».