٨٨٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ مِنْ حَدِيدٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٥).
٨٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ (٦) يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ (٧) يُشْرَبُ (٨) بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً (٩)، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٠).
٨٩١ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ (١١) الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ،
(١) «التِّبْن» - بالكسر -: عصيفة الزَّرع من بُرٍّ أو نحوه. المحكم والمحيط الأعظم (٩/ ٥٠٣). (٢) «القَتُّ»: الفصفصة اليابسة التي تأكلها الدواب. مشارق الأنوار (٢/ ١٧١). (٣) صحيح البخاري (٣٨١٤). (٤) في د: «رواه»، وفي هـ: «رواهما»، وفي و: «رواهن». (٥) البخاري (٢٢٥١)، ومسلم (١٦٠٣). (٦) أي: ظهر الدَّابة، وقيل: الإبل القوي؛ سمِّي بذلك لأنَّه يقصد لركوب ظهره. تحفة الأبرار (٢/ ٢٥٩). (٧) أي: لبن ذات الدَّر، والدَّر: اللَّبن؛ يعني: يشرب لبن ذات الدَّر مَنْ ينفق عليها. المفاتيح في شرح المصابيح (٣/ ٤٥٦). (٨) «يُشْرَبُ» سقطت من د. (٩) قوله: «وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً» ليس في هـ، و. (١٠) صحيح البخاري (٢٥١٢). (١١) في و: بالرَّفع والجزم معاً، والمثبت من ج. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (٦/ ٤٣٠): «الرواية في هذا الحديث (لا يغلقُ الرهن) برفع القاف على الخبر».