فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ (١).
٦٢٩ - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ (٢)، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
* * *
(١) البخاري (٢٠١٢)، ومسلم (٧٦١). (٢) «المِئْزَر»: الإزار، وكنى بشدِّه عن اعتزال النساء. النهاية (١/ ٤٤). وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (٨/ ٧٠): «اختلف العلماء في معنى (شدِّ المئزر)؛ فقيل: هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيره، ومعناه: التشمير في العبادات، يقال: (شددت لهذا الأمر مئزري) أي: تشمرت له وتفرغت، وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات». (٣) البخاري (٢٠٢٤) واللفظ له، ومسلم (١١٧٤).