وَأَنَّهُ أَقْطَعَ (١) بِلَالَ بْنَ الحَارِثِ رضي الله عنه العَقِيقَ أَجْمَعَ.
فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ لِبِلَالٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُقْطِعْكَ إِلَّا لِتَعْمَلَ، قَالَ: فَأَقْطَعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ (٢) لِلنَّاسِ العَقِيقَ».
(١) «الإِقْطَاع»: إذن من الإمام في إعمار أرض ما، ويكون تمليكاً وغير تمليك. انظر: النهاية (٤/ ٨٢)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ٢٧٥). (٢) «ابْنُ الخَطَّابِ» ليست في و. (٣) في أ، ب، ج، د، هـ، ز: «لم يخرجاه» من غير واو، والمثبت من و. (٤) البيهقي (٧٧١٢) واللفظ له، والحاكم (١٤٨٦). (٥) في أ، ج، د، هـ، ز: «قطع لبلال»، والمثبت من ب، و، وهو الموافق لما في الموطأ. (٦) في أ: «الفُرع» مهملة الراء، وفي ب: «الفُرُع»، وفي و: «الفُرَع»، والمثبت من ج. و «الفُرْع» - بضم أوَّله، وسكون ثانيه -: جنوب المدينة، يبعد عنها (١٥٠) كيلو متراً، ويعرف اليوم بـ «وادي الفرع». انظر: معجم البلدان (٤/ ٢٥٢)، ومعجم المعالم الجغرافية (ص ١٨). (٧) الموطأ (٨٥١).