٥٦٧ - وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالبَعْلُ (٢) وَالسَّيْلُ: العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ العُشْرِ - وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ وَالحِنْطَةِ وَالحُبُوبِ.
فَأَمَّا القِثَّاءُ (٣) وَالبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالقَضْبُ (٤)؛ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ:«صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»(٥) -.
وَزَعَمَ أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ (٦): تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ؛ لَا يُنْكَرُ أَنْ يُدْرِكَ أَيَّامَ مُعَاذٍ رضي الله عنه (٧)، كَذَا قَالَ.
(١) صحيح مسلم (٣٨٧، ٥١٤، ١١٥٤، وغيرها)، وانظر: رجال صحيح مسلم (١/ ٣٢٩). (٢) في ج: «البعل» بالرَّفع والجر. (٣) «القِثَّاء»: الخِيَار. الصحاح (١/ ٦٤). (٤) في أ، ز: «القصب» بالصاد، وفي ب: «القَصَب» بفتح القاف والصاد، وهو الموافق لما في المستدرك، والمثبت من ج، د، هـ، و. قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (٤/ ١٢٩١): «بالمعجمة الساكنة، وهي الرطبة»، فهو كل نبت اقتُضبَ فأكل طريّاً. ينظر: المصباح المنير (٢/ ٥٠٧). ومما يرجح أنها بالضاد المعجمة: أن القضب هو الذي يُذكر حكمه في الأصناف التي لا تُؤخذ في باب الزكاة؛ قال الإمام مالك رحمه الله: «لا زكاة في القَضْبِ». انظر: المدونة (١/ ٣٤١)، والموطأ (٩٦٠). وأما القصب: فهو كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوباً. المصباح المنير (٢/ ٥٠٤). (٥) الدارقطني (١٩١٥)، والحاكم (١٤٧٦). (٦) في و زيادة: «ابن عبيد اللَّه». (٧) المستدرك (١٤٧٥).