وَوَهِمَ مَنْ رَوَاهُ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه (٤).
٤٣٣ - وَعَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ:«كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَمُسْلِمٌ - وَلَفْظُهُ: «فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئاً نَسْتَظِلُّ بِهِ (٥)» (٦) -.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ قَالَ (٧): «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (٨) صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالَتِ
(١) «نِصْف دِرْهَم»: يساوي) ٠، ٨٧٥) جراماً من الفضَّة تقريباً. (٢) سنن أبي داود (١٠٥٤). (٣) الضعفاء للعقيلي (٥/ ١٤١)، وقال عبد اللَّه بن الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (١/ ٢٥٦): «سألت أبي قلت: يصحُّ حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك الجمعة عليه دينارٌ، أو نصف دينار يتصدق به)؟ فقال: قدامة بن وبرة يرويه؛ لا يُعرف، رواه أيوب أبو العلاء فلم يَصِلْ إسنادَه كما وصله همام؛ قال: (نصف درهم أو درهم)؛ خالفه في الحكم، وقصر في الإسناد». (٤) ذكر البخاري الوجهين في التاريخ الكبير (٤/ ١٧٦) وهما رواية همام وحجاج الأحول، عن قتادة، عن قدامة، عن سمرة، ورواية قيس بن رباح، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ثم قال: «والأول أصح، ولا يصح حديث قدامة في الجمعة». (٥) قوله: «رَوَاهُ البُخَارِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -» إلى هنا سقط من ز. (٦) البخاري (٤١٦٨)، ومسلم (٨٦٠). (٧) «قَالَ» ليست في ز. (٨) في و: «النبي».