١٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ.
١٦٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).
١٦٣ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ (٣) نَقْبُرَ (٤) فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ - أَيْ: تَمِيلُ - الشَّمْسُ (٥) لِلْغُرُوبِ (٦)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧).
١٦٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ (٨) بَعْدَ
(١) البخاري (٥٧٩) واللفظ له، ومسلم (٦٠٨). (٢) صحيح مسلم (٦٠٩). (٣) في هـ: «أو أن»، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم. (٤) قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (٦/ ١١٤): «بضم الموحدة، وكسرها؛ لغتان». (٥) «أَيْ: تَمِيلُ الشَّمْسُ» ليست في ب. (٦) في د: «للمغرب». (٧) صحيح مسلم (٨٣١)، وفيه: «وحين يقومُ قائم الظَّهِيرة حتى تميلَ الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرُب». (٨) هنا انتهى الخرم في أ.