* المُكرَهُ على سَبِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -:
الإكراهُ: اسمٌ لفعلٍ يَفعلُه المرءُ بغيره، فيَنتفي به رضاه، أو يَفسُدُ به أختيارُه، مِن غير أن تنعدمَ به أهليَّتُه، أو يَسقطَ عنه الخطاب (١).
والإكراهُ نوعان: نوع يُوجِبُ الإلجاءَ والاضطرارَ طَبْعًا، كالإكراهِ بالقتل أو القطع أو الضربِ الذي يُخاف فيه تَلَفُ النفسِ أو العضوِ -قَلَّ الضربُ أو كَثُرَ-، وهذا النوعُ يُسمَى "إكراهًا تامًّا".
ونوعٌ لا يُوجبُ الإلجاءَ والاضطرارَ، وهو الحَبسُ أو القَيدُ أو الضربُ الذي لا يُخافُ منه التَّلَفُ، وهذا النوعُ من الإكراه يسمَّى "إكراهًا ناقصًّا"(٢).
° وما نُقل من أنَّ عمَّارَ بنَ ياسر - رضي الله عنها - حَمَله المشركون على ما يَكرهُ، فجاء إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -، فقال له:"إن عادوا فعُدْ"(٣) وهذا في الإكره التام (٤).