٣ - اللعن: هو الطردُ من رحمة الله تعالى (٢)، لكنه يُطلَقُ ويرادُ به السبُّ.
• روى البخاري: "إن مِن أكبرِ الكبائرِ أن يَلعَنَ الرجلُ والدَيه"، قيل: يا رسولَ الله، وكيف يَلعنُ الرجلُ والدَيه؟ قال: "يَسُبُّ الرجلُ أبا الرجلِ، فيَسُبُّ أباه، ويَسُبُّ أُمَّه، فيَسُبُّ أُمَّه" (٣).
• وروى مسلم في "الصحيح": "مِن الكبائرِ شَتمُ الرجلِ والديه".
قالوا: يا رسولَ الله، وهل يَشتمُ الرجلُ والديه؟ قال: "نعم، يَسُبُّ أبا الرجل فَيسُبُّ أباه، ويَسُبُّ أُمَّه فيَسُبُّ أُمَّه" (٤).
فَسَّر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - اللعنَ بالشتم.
• وقال ابنُ عبد السلام: "اللعنُ أبلغُ في القُبحِ من السبِّ المطلَق" (٥).
[جـ- القذف]
٤ - يُطلَقُ "السبُّ" ويُرادُ به القَذفُ، وهو الرَّميُ بالزِّنى في مَعرِضِ
(١) "الزرقاني على المواهب اللَّدنيَّة" (٥/ ٣١٥). (٢) "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" لعز الدين بن عبد السلام (١/ ٢٠). و"الفتاوى البزازية" (٤/ ٢٩١). (٣) أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٤٠٣ - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمرو. (٤) أخرجه مسلم (١/ ٩٢ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو. (٥) "قواعد الأحكام" (١/ ٢٠).