وقد ذَكر عياضٌ -رحمه الله تعالى- إجماعَ العلماءِ وأئمةِ الفتوى مِن لَدُنِ الصحابةِ ومَن بَعدَهم على أن التلويحَ كالتصريح (٢).
* سَبُّ السكرانِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -:
اختَلف الفقهاءُ في حُكم السكرانِ إذا سَبَّ في سُكرهِ نبيًّا من الأنبياء، هل يكونُ مرتدًّا بذلك وهل يُقتل؟!.
ذهب الحنفيةُ، وهو قولٌ للشافعية: إلى أن رِدَّةَ السكرانِ لا تُعتبر، وحُجَّتُهم في ذلك: أن الردةَ تُبنى على الاعتقادِ، والسكرانُ غيرُ مُعتقِدٍ لما يقول (٣).
وذَهب أحمدُ -في أظهرِ الروايتين عنه-، والشافعيةُ في المذهب إلى وُقوع رِدَّةِ السكران، وحُجَّتُهم: أن الصحابةَ أقاموا حدَّ القذفِ على السكران، وأنه يَقعُ طلاقُه، فتَقعُ رِدَّتُه، وأنه مُكلَّف، وأن عقلَه لا يَزولُ كُلِّيًّا، فهو أشبهُ بالناعسِ منه بالنائم أو المجنون (٤).