فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -» (١)، وفي رواية ثالثة:«كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ الرِّجَالُ»(٢).
وجه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع.
الدليل العاشر: روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ»(٣)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد:«رجاله رجال الصحيح»، وقال المنذري في الترغيب والترهيب:«رجاله ثقات».
وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«لَيَزْحَمُ رَجُلٌ خِنْزِيرًا مُتَلَطِّخًا بِطِينٍ، أَوْ حَمْأَةٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْحَمَ مَنْكِبِهِ مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لا تَحِلُّ لَهُ»(٤).
وجه الدلالة من الحديثين: أنه - صلى الله عليه وسلم - منع مماسة الرجل للمرأة
(١) البخاري، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام، برقم: ٨٦٦. (٢) البخاري، برقم ٨٦٦. (٣) رواه الروياني في مسنده، برقم ١٢٧٠، والطبراني في الكبير، برقم ٤٨٦، وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم ٢٢٦، وتقدم تخريجه. (٤) المعجم الكبير للطبراني، ٨/ ٢٠٥، برقم ٧٨٣٠، وقال الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، ٢/ ٢: «ضعيف جداً».