إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة: أما بعد: فأخبرني هل كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟! وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة ... » (١).
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:
الوجه الأول: العلماء مجمعون على أن المرأة ليس عليها جهاد، قال ابن حزم:«واتفقوا أن لا جهاد فرضاً على امرأة، ولا على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يستطيع، ولا على فقير لا يقدر على زاد»(٢).
وقال محمد بن عيسى بن أصبغ:«واتفقوا كذلك أن المرأة ومن لم يبلغ، والمريض الذي لا يستطيع القتال لا جهاد فرضاً عليه»(٣).
وقال أبومحمد المقدسي:«ولا يسهم لامرأة، ولاصبي، ولا مملوك؛ لأنهم من غير أهل القتال، ويرضخ لهم دون السهم»(٤).
قلت: والأدلة على عدم فرضية الجهاد على المرأة كثيرة، وأصلها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها -: «لكن أفضل الجهاد حج
(١) رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزو النساء مع الرجال، برقم ١٨١٢. (٢) مراتب الإجماع، ص ٢٠١. (٣) نقلاً من كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد، ص ٧٠٧. (٤) الكافي، ٥/ ٥٢٤.