وقال عن نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}(٢)، قال أُبيّ بن كعب: وهو أبوهم» (٣).
وبنحوه قال عكرمة مولى ابن عباس.
والاختلاط حُرِّم درءاً للمفسدة، وهي منتفية منه - صلى الله عليه وسلم -.
ومن قال: «الأصل مشروعية التأسي بأفعاله - صلى الله عليه وسلم -، قال اللَّه تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(٤)، فليتأسّ بزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعاً، وينفي الخصوصية، فالآية أباحت الأربع، ولم تمنع من الزيادة، وإن رجع إلى نصوص أخرى تمنع وتُبين فذاك واجب في الحالين، في مسألة الاختلاط:«إياكم والدخول على النساء»(٥)، وفي مسّ المرأة ثبت عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال:«العينان تزنيان، واللسان يزني، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه»(٦).
(١) انظر: تفسير الثوري، ١٣١، وتفسير ابن أبي حاتم، ٦/ ٢٠٣٥، وتفسير الطبري، ١٥/ ٤١٤. (٢) سورة الأحزاب، الآية: ٦. (٣) مصنف عبد الرزاق، ١٠/ ١٨١، برقم ١٨٧٤٨. (٤) سورة الأحزاب، الآية: ٢١. (٥) البخاري، برقم ٥٢٣٢، ومسلم، برقم ٢١٧٢، تقدم تخريجه. (٦) البخاري، برقم ٦٢٤٣، ومسلم، برقم ٢٠٤٦، وتقدم تخريجه.