وَيَدُلُّ لِصِحَّةِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا: بَابُ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ؟ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«هُوَ إِذْنُهُ»(٤) اهـ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَا
(١) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، ٤/ ٥١٣، برقم ٥١٨٩، والبخاري في الأدب المفرد، ص٣٦٩، برقم ١٠٧٦، والبيهقي، ٨/ ٣٤٠، برقم ١٧٤٤٩،، وابن حبان، ١٣/ ١٢٨، برقم ٥٨١١، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص ٤٢٦، برقم ٨٢٢. (٢) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، ٤/ ٥١٣، برقم ٥١٩٢. والبخاري في الأدب المفرد ١/ ٣٦٩، برقم ١٠٧٥، وأحمد، ١٦/ ٥٢٠، برقم ١٠٨٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨/ ٣٤٠، برقم١٧٤٥٠، وفي شعب الإيمان له، ٦/ ٤٤٥، برقم ٨٨٣١. وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ١/ ٤٢٦، برقم ٨٢٣. (٣) ١١/ ٣١. (٤) رواه البخاري معلقاً، كتاب الاستئذان، باب التسليم والاسئذان ثلاثاً، بعد رقم ٦٢٤٥، وأبو داود موصولاً في كتاب الأدب، باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، برقم ٥١٩٠، وأكّد الحافظ ابن حجر وصله في تغليق التعليق، ٥/ ١٢٣.