غريب صحيح»، وفيه:«فقالت امرأة منهن: ولم ذلك يا رسول اللَّه؟ ... » الحديث (١).
وأما حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -، فأخرجاه في الصحيحين وفيه:«فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ ... » الحديث (٢).
فهؤلاء خمسة من الصحابة - رضي الله عنهم -، ذكروا نحو ما ذكره جابر
- رضي الله عنه -، من موعظة النبي - صلى الله عليه وسلم - للنساء، وسؤالهن له عن السبب في كونهن أكثر أهل النار، ولم يذكر واحد منهم سفورًا، لا عن تلك المرأة التي خاطبت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن غيرها، وهذا يقوي القول بأن جابراً - رضي الله عنه - قد انفرد برؤية وجه تلك المرأة، ورؤيته لوجهها لا حجة فيه لأهل التبرج والسفور؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رآها سافرة بوجهها، وأقرها على ذلك» (٣).
ثالثًا: قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح حديث جابر هذا عند مسلم: «قَوْله: (فَقَالَتْ اِمْرَأَة مِنْ سِطَة النِّسَاء) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخ: سِطَة بِكَسْرِ السِّين، وَفَتْح الطَّاء الْمُخَفَّفَة، وَفِي بَعْض النُّسَخ (وَاسِطَة النِّسَاء) قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ مِنْ خِيَارهنَّ، وَالْوَسَط الْعَدْل وَالْخِيَار،
(١) الترمذي، كتاب الإيمان، باب في استكمال الإيمان، برقم ٢٦١٣، والطبراني في الأوسط، ٢/ ٣٦، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٠٥. (٢) البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، برقم ٣٠٤، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... ، برقم ٧٩ دون ذكر اللفظة مورد الشاهد. (٣) الصارم المشهور، ص ١١٨ - ١٢٢ بتصرف.