قال الشوكاني - رحمه الله -: «التبرج: أن تبديَ المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره، مما تستدعي به شهوة الرجل»(١).
وقال القرطبي - رحمه الله - عند قول اللَّه تعالى:{غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}(٢): أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة ليُنظر إليهن، فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق.
والتبرج: التكشف والظهور للعيون؛ ومنه: بروج مشيدة، وبروج السماء والأسوار، أي لا حائل دونها يسترها.
وقيل لعائشة - رحمه الله -: يا أم المؤمنين، ما تقولين في الخضاب، والصباغ، والتمائم، والقرطين، والخلخال، وخاتم الذهب، ورِقاق الثياب؟ فقالت: يا معشر النساء، قِصَّتُكُنَّ قصة امرأة واحدة، أحلَّ اللَّه لكُنَّ الزينة غير متبرجات لمن لا يحلُّ لكُنَّ أن يَرَوا منكنَّ مُحرَّمًا» (٣).
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عند قول رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه مسلم وغيره:«إذا شهدتْ إحداكنَّ المسجدَ فلا تمسَّ طيبًا»، قال:«ويلحقُ بالطيب ما في معناه؛ لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة، كحُسْنِ الملبس، والحليّ الذي يظهر، والزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال»(٤).
(١) فتح القدير للشوكاني، ٤/ ٢٧٨. (٢) سورة النور، الآية: ٦٠. (٣) تفسير القرطبي، ١٢/ ٣٠٩ - ٣١٠. (٤) فتح الباري، ٢/ ٣٥٠، وانظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ١/ ١٦٨، وفيض القدير، ١/ ٣٨٧ - ٣٨٨، وأوجز المسالك، ٤/ ١٠٤.