(٣٥٦٤) قال الشافعي: وإن قال: «لعَمْرُ الله»(١) .. فإن لم يُرِدْ بها يَمِينًا فليْسَتْ بيَمِينٍ.
(٣٥٦٥) ولو قال: «وحَقِّ الله»، أو:«وعَظَمَةِ الله»، أو:«وجَلالِ الله»، أو:«وقُدْرَةِ الله» .. فذلك كُلُّه يَمِينٌ، نَوَى بها يَمِينًا أو لا نِيَّةَ له، وإن لم يُرِدْ بها يَمِينًا فليْسَتْ بيَمِينٍ؛ لأنّه يَحْتَمِلُ أن يَقُولَ:«وحَقُّ الله واجِبٌ، وقُدْرَةُ الله ماضِيَةٌ»، لا أنّه يَمِينٌ.
(٣٥٦٦) ولو قال: «بالله»، أو:«تالله» .. فهي يَمِينٌ، نَوَى بها أو لم يَنْوِ.
وقال في الإيلاء: «(تالله) يَمِينٌ»، وقال في القسامة:«ليْسَتْ بيَمِينٍ»، قال المزني: وقد حَكَى اللهُ عز وجل يَمِينَ إبراهيمَ: {وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين}[الأنبياء: ٥٧](٢).
(٣٥٦٧) قال الشافعي: فإن قال: «أللهِ لأفْعَلَنَّ كذا» .. فهذا ابْتِداءُ كَلامٍ، لا يَمِينٌ، إلّا أن يَنْوِيَها.
(٣٥٦٨) فإن قال: «أشْهَدُ بالله» .. فإن نَوَى اليَمِينَ فهي يَمِينٌ، وإن لم يَنْوِ يَمِينًا فليْسَتْ بيَمِينٍ؛ لأنّها تَحْتَمِلُ: أشْهَدُ بأمْرِ الله، ولو قال:«أشْهَدُ» يَنْوِي يَمِينًا .. لم يَكُنْ يَمِينًا.
(١) «لعَمْرُ الله» بفتح العين: بقاؤه، ولا يجوز ضم العين؛ لأنه لم يجئ عن العرب إلا مفتوحًا، وإنما لم يجعله يمينًا لأنه يحتمل أن يكون أراد: «لَبَقاءُ الله دائمٌ»، ويجوز أن يذهب بالعمر إلى العبادة، فيقول: «لَعِبادة الله واجبة». «الزاهر» (ص: ٥٤٦). (٢) ظاهر صنيع المزني إثبات قولين في المسألة وترجيح القول بأنه يمين، والمذهب القطع بأنه يمين، ورواية القسامة مصحَّفة، إنما هي بالياء المثناة تحت «يا ألله»؛ لأن الشافعي -رحمه الله- علل فقال: «لأنه دعاء»، وهذا إنما يليق بالمثناة تحت. انظر: «العزيز» (٢٠/ ٥٧٨) و «الروضة» (١١/ ٨).