ومن كتاب إملاء على مسائل مالك واختلاف الأحاديث (١)
(٢٣٥٧) قال الشافعي: وطلاقُ الصحيحِ والمريضِ سواءٌ.
(٢٣٥٨) فإنْ طَلَّقَ مريضٌ ثلاثًا فلم يَصِحَّ حتّى مات .. فاخْتَلَفَ أصْحابُنا، قال المزني (٢): فذَكَرَ حُكْمَ عُثْمانَ بتَوْرِيثِها مِنْ عبدِالرحمنِ في مَرَضِه، وقَوْلَ ابنِ الزُّبَيْر:«لو كُنْتُ أنا لم أرَ أن تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ».
قال المزني: قلت أنا (٣): قد قال الشافعيُّ في «كتاب العدد» بأن القَوْلَ بأن لا تَرِثَ المبْتُوتَةُ قَوْلٌ يَصِحُّ، وقد ذَهَبَ إليه بعضُ أهْلِ الآثارِ، وقال:«كيف تَرِثُه امْرأةٌ لا يَرِثُها وليْسَتْ له بزَوْجَةٍ؟»، قال المزني: قلت أنا (٤): هذا أصَحُّ وأقْيَسُ لقَوْلِه.
قال المزني: وقد قال في «كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك»: «إنّ مَذْهَبَ ابنِ الزُّبَيْر أصَحُّها»، وقال فيه: «لو
(١) كذا في ظ، وفي ز: «ومن الإملاء على مسائل مالك ومن اختلاف الأحاديث»، وفي س: «ومن كتاب الإملاء على مسائل مالك ومن كتاب اختلاف الحديث». (٢) زاد في ب: «قلت أنا». (٣) «قلت أنا» من ب. (٤) «قلت أنا» من ب.