(١٠٤١) قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن ابن المسيب؛ أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن بيع اللّحْمِ بالحيوان.
(١٠٤٢) وعن ابن عباس أنّ جَزُورًا نُحِرَتْ على عَهْدِ أبي بكر الصديق، فجاء رجلٌ بعَناقٍ، فقال: أعْطُونِي جُزْءًا بهذه العَناقِ، فقال أبو بكر: لا يَصْلُحُ هذا، وكان القاسمُ بنُ محمّدٍ، وابنُ المسيب، وعروةُ بنُ الزبير، وأبو بكر بن عبدالرحمن يحَرِّمُون بيعَ اللَّحْمِ بالحيوان عاجلًا وآجلًا، يُعظِّمُون (١) ذلك، ولا يُرَخِّصُون فيه.
(١٠٤٣) قال: وبهذا نأخُذ، كان اللَّحْمُ مخْتَلِفًا أو غيرَ مخْتَلِفٍ، ولا نَعْلَمُ أحدًا مِنْ أصحابِ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- خالفَ في ذلك أبا بكرٍ، وإرْسالُ ابنِ المسيب عندنا حَسَنٌ.
قال المزني: إذا (٢) لم يَثْبُت الحديثُ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .. فالقياسُ عندي أنّه جائزٌ، وذلك أنّه إذا كان فصيلٌ بجَزُورٍ قائمَيْنِ جائزًا،
(١) كذا في ظ ب س، وفي ز: «ويعظمون» بالواو. (٢) كذا في ظ ب، وفي ز س: «إن».