(١) في ظ: «من جامع … وكتاب التعريض … »، وسقط من ز س قوله: «وكتاب جديد»، لكنه استدرك في هامش س، وسقط من س قوله: «من الجامع». (٢) «عليه» من ز ب، ولا وجود له في ظ س. (٣) هذا الأظهر، ويُعبَّر عنه بتعلق المهر بذمة العبد، وفيه قول ثانٍ: أن المهر يتعلق برقبته، قال الرافعي في «العزيز» (١٣/ ٦٧٠): «وهذا القول الثاني؛ منهم من نسبه إلى القديم، ومنهم من قال: هو مخرج من قولنا: إن السفيه إذا نكح بغير إذن الولي ووطئ .. يلزمه المهر». انظر: «الروضة» (٧/ ٢٢٧).