(٣١٤٧) قال الشافعي: وإذا وُجِدَ قَتِيلٌ في مَحِلَّةِ قَوْمٍ يَخْلِطُهُم غَيْرُهم، أو في صَحْراءَ أو مَسْجِدٍ أو سُوقٍ .. فلا قَسامَةَ، فإن ادَّعَى وَلِيُّه على أهْلِ المحِلَّةِ لم يَحْلِفْ إلّا مَنْ أثْبَتُوه بعَيْنِه ولو كانوا ألْفًا، فيَحْلِفُون يَمِينًا يَمِينًا؛ لأنّهم يَزِيدُون على خمْسِينَ، فإن لم يَبْقَ منهم إلّا واحِدٌ حَلَفَ خمسين يَمِينًا وبَرِئَ، فإن نكَلُوا حَلَفَ وُلاةُ الدَّمِ خَمْسِينَ يَمِينًا واسْتَحَقُّوا الدِّيَةَ في أمْوالهم إنْ كان عَمْدًا، وعلى عَواقِلِهِم في ثَلاثِ سِنِينَ إن كان خَطَأً، وفي دِياتِ العَمْدِ (١): على قَدْرِ حِصَصِهم.