قال المزني: قد مَضَت الحُجَّةُ أنّ الحُكْمَ يَوْمَ يُكَفِّرُ لا يَوْمَ يَحْنَثُ؛ كما قال:«إنّ حُكْمَه في الصّلاةِ حين يُصَلِّي كما يُمْكِنُه لا حين وَجَبَتْ عليه»(٣).
(٣٦١٧) قال الشافعي: ولو حَنِثَ ونِصْفُه عَبْدٌ ونِصْفُه حُرٌّ، وكان في يَدِه مالٌ لنَفْسِه .. لم يُجْزِئه الصَّوْمُ، وكان عليه أن يُكَفِّرَ ممّا في يَدَيْه لنَفْسِه.
قال المزني: إنّما المالُ لنِصْفِه الحُرِّ، لا يَمْلِكُ منه النِّصْفُ الممْلُوكُ شَيْئًا (٤)، فكيف يُكَفِّرُ بالمالِ نِصْفُ عَبْدٍ لا يَمْلِكُ منه شَيْئًا، وأحَقُّ بقَوْلِه أنّه كرَجُلٍ مُوسِرٍ بنِصْفِ الكفّارَةِ فليْسَ عليه إلّا الصَّوْمُ، وبالله التوفيق (٥).
(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «بعد أن يعتق». (٢) ما بين المعقوفتين من ز ب س، وسقط من ظ. (٣) انظر: المسألة برقم: (٢٤٩٨). (٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «النصف العبد شيئًا». (٥) راجع المسألة رقم: (٢٧٧٨).