(٣٧٧١) قال الشافعي: أخبرنا عبدُالله بنُ الحارث بنِ عبدِالملك المخْزُومِيّ، عن سيف بن سليمان، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى باليَمِينِ مع الشّاهِدِ، [قال عَمْرٌو:«في الأمْوالِ».
(٣٧٧٢) ورَواه مِنْ حديث آخَرَ عن أبي هريرة، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى باليَمِينِ مع الشّاهِدِ (٢)، ومِن حديثِ جعفر بن محمد عن أبيه؛ أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى باليَمِينِ مع الشّاهِدِ، ورَواه عن عليٍّ وأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ وعُمَرَ بنِ عبدِالعزيز وشُرَيْحٍ.
(٣٧٧٣) قال الشافعي: وإذْ قَضَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- باليَمِينِ مع الشّاهِدِ، وقال عَمْرٌو وهو الذي رَوَى الحدِيثَ:«في الأمْوالِ»، وقال جعفر بن محمد من رواية مسلم بن خالد:«في الدَّيْنِ»، والدَّيْنُ مالٌ .. دَلَّ ذلك على أنّه لا يُقْضَى بها في غَيْرِ ما قُضِيَ بها فيه (٣)، أو مِثْلِ مَعْناه، قال الشافعي: والبَيِّنَةُ في دَلالَةِ سُنَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بَيِّنَتان: بَيِّنَةٌ كامِلَةٌ بعَدَدِ شُهُودٍ، لا يُحَلَّفُ مُقِيمُها مَعَها، وبَيِّنَةٌ ناقِصَةُ العَدَدِ في المالِ، يُحَلَّفُ مُقِيمُها مَعَها.
(٣٧٧٤) قال: فكُلُّ ما كان مِنْ مالٍ يَتَحَوَّلُ مِنْ مالِكٍ إلى مالِكٍ غَيْرِه، حتّى يَصِيرَ فيه مِثْلَه أو في مِثْلِ مَعْناه قُضِيَ فيه باليَمِينِ مع الشّاهِدِ، وكذلك
(١) كلمة: «وغيره» من ظ، وفي ز س: «وغير ذلك»، ولا وجود لها في ب. (٢) ما بين المعقوفتين من ز ب س، وسقط من ظ. (٣) كذا في ظ ز س، وفي ب: «قَضَى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه».