(٣٩٩٧) قال الشافعي: وإذا كاتَبَ الحرْبِيُّ عَبْدَه في دارِ الحَرْبِ، ثُمّ خَرَجَا مُسْتَأمَنَيْن .. أثْبَتُّها (١)، إلّا أن يَكُونَ أحْدَثَ له قَهْرًا في إبْطالِ كِتابَتِه، فالكِتابَةُ باطلٌ.
(٣٩٩٨) قال: ولو كان السَّيِّدُ مُسْلِمًا .. فالكِتابَةُ ثابِتَةٌ، فإن سُبِيَ لم يَكُنْ رَقِيقًا؛ لأنّ له أمانًا مِنْ مُسْلِمٍ بعِتْقِه إيّاه.
وقال في «كتاب السير»: «يَكُونُ مَغْنُومًا»، قال المزني: الأوَّلُ أصَحُّ؛ لأنّه إذا كان في دارِ الحَرْبِ حَيًّا لا يُغْنَمُ مالُه في دارِ الإسْلامِ؛ لأنّه مالٌ له أمانٌ، فوارِثُه فيه بمَثابَتِه (٤).
(٤٠٠٠) قال الشافعي: فإنْ خَرَجَ فسُبِيَ فمُنَّ عليه أو فُودِيَ به .. لم يَكُنْ رَقِيقًا، ورُدَّ مالُ مُكاتَبِه إليه في بلادِ الحَرْبِ أو غَيْرِه، فإن اسْتُرِقَّ وعَتَقَ
(١) كذا في ظ وأصل س، وفي ز ب: «أثبتهما»، وإليه حول في س. (٢) كذا في ظ ز ب، وفي س: «ولو كاتب المستأمن عبدًا». (٣) كذا في ظ، وفي ز ب: «فوكل بقبض نجومه»، والظاهر: أنه كذلك كان في أصل س ثم حول إلى موافقة ظ. (٤) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٥٦٣): «بمثابته: بمنزلته، و «مثابة الرجل»: منزله، سمى مثابة؛ لأنه يثوب إليه؛ أي: يرجع إليه». قال عبدالله: اختيار المزني من القولين ببقاء الأمان في المال ودفعه إلى الورثة هو الأظهر. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٦٠٤) و «الروضة» (١٢/ ٢٢٤).