(٤٠٢٠) قال الشافعي: وإذا جَنَى عَبْدٌ على المكاتَبِ عَمْدًا فأرادَ القِصاصَ، والسَّيِّدُ الدِّيَةَ .. فللمُكاتَبِ القِصاصُ؛ لأنّ السَّيِّدَ مَمْنُوعٌ مِنْ مالِه وبَدَنِه.
(٤٠٢١) وليْسَ له أن يُصالِحَ إلّا على الاسْتِيفاءِ لجميعِ الأرْشِ.
(٤٠٢٢) ولو عَفا عن القِصاصِ والأرْشِ معًا ثُمّ عَتَقَ .. كان له أخْذُ المالِ، ولا قَوَدَ؛ لأنّه عَفَا، ولا يَمْلِكُ إتْلافَ المالِ، ولو كان العَفْوُ بإذْنِ السَّيِّدِ فالعَفْوُ جائزٌ.
(١) قوله: «ورقيقه عمدًا» من ظ ب س، ولا وجود له في ز.