(٣٦٠٠) قال الشافعي: وأقَلُّ ما يُجْزِئ مِنْ الكِسْوَةِ: كُلُّ ما وَقَعَ عليه اسْمُ كِسْوَةٍ، مِنْ عِمامَةٍ أو سَراوِيلَ أو إزارٍ أو مِقْنَعَةٍ وغَيْرِ ذلك، لرَجُلٍ أو امْرَأةٍ أو صَبِيٍّ، ولو اسْتُدِلَّ بما يَجُوزُ (١) فيه الصَّلاةُ مِنْ الكِسْوَةِ على كِسْوَةِ المسْكِينِ .. لجازَ أن يُسْتَدَلَّ بما يَكْفِيه في الشِّتاءِ أو في الصَّيْفِ أو في السَّفَرِ مِنْ الكِسْوَةِ، وقد أطْلَقَه اللهُ، فهو مُطْلَقٌ (٢).
(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «بما يجزئ». (٢) يشير بالرد إلى مذهب مالك: أن الواجب من الكسوة ما تصح فيه الصلاة، ويحكى هذا عن القديم، وعن رواية البويطي أيضًا. انظر: «العزيز» (٢٠/ ٦٢٤) و «الروضة» (١١/ ٢٢).