(٣١٣٨) ومَن مات مِنْ الوَرَثَةِ قَبْلُ يُقْسِمُ .. قام وَرَثَتُه مَقَامَه بقَدْرِ مَوارِيثِهم، ولو لم يُتِمَّ القَسامَةَ حتّى مات ابْتَدَأ وارِثُه القَسامَة.
(٣١٣٩) ولو غُلِبَ على عَقْلِه ثُمّ أفاقَ بَنَى؛ لأنّه حَلَفَ بجَمِيعِها.
(١) هذا نصه إن كان للقتيل وارثان فصاعدًا توزع عليهم الأيمان على قدر مواريثهم، وفي المسألة قول آخر: أن كل واحد من الورثة يحلف خمسين يمينًا، وهو مخرج من مسألة ما إذا ادعى على جماعة في غير موضع القسامة، والمنصوص الأظهر. انظر: «العزيز» (١٨/ ٥٤٧) و «الروضة» (١٠/ ١٨). (٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ومورثك» بالواو.