(١) في ز: «الحرائر من أهل الكتاب». (٢) كذا في ظ ز ب، وفي س: «والصابئون من النصارى، والسامرة من اليهود». (٣) «الاستحداد»: أخذُها شعرَ عانتها، مأخوذ من الحديدة التي تحتلق بها. «الزاهر» (ص: ٤١٥). (٤) اختلف كلام الشافعي في أنه: هل يُجبِر زوجته الكتابية على الغسل من الجنابة؟ فقال أكثر الأصحاب: هما قولان؛ في قول: يجبرها عليه كما يجبرها على إزالة النجاسات، وفي قول: لا؛ لأنها لا تتعدى، ولا يمنع الاستمتاع، ومنهم من حمل الإجبار على ما إذا طالت المدة وكانت النفس تعافها، والمنع على غير هذه الحالة، قال النووي: «والأظهر من القولين الإجبار». انظر: «العزيز» (١٣/ ٤١١) و «الروضة» (٧/ ١٣٦).