رقبتها حتى يحظرها على غيره إذا عطلها وترك العمل فيها، إنما له أن يعمل فيها ما بدا له أن يعمل، فإذا ترك العمل خلي بينه وبين الناس (١).
قلت: في هذا العصر يملك هذه المنافع ولي الأمر، وهي لبيت مال المسلمين، ولا يمنع أن يعاقد عليها ولي الأمر من عنده الخبرة والقدرة على استخراجها من الأرض، على غرار ما صنع الملك عبد العزيز رحمه الله في استخراج البترول، واستخراج الذهب وغيره من المنافع العائدة لبيت مال المسلمين.
مُحَمَّدُ بَشَّارٍ، هو بندار، وغُنْدَرٌ، هو محمد بن جعفر، وشُعْبَةُ، وسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ صدوق تقدم، وعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، هو الحضرمي الكندي، تابعي ثقة، سمع من أبيه، وأخوه عبد الجبار لم ير أباه مات أبوه وهو حمل، وأَبوه، هو وائل بن حجر -رضي الله عنه-.
الشرح:
فيه جواز أن يقطع الإمام بعض أفراد الرعية، وعليه توخي المصلحة في ذلك، وحاجة من يُعطى، ومن ذلك ما يُعطى الناس من أراض سكنية مجانا، ومنها إقطاع الأرض
البور لتحيا بالزراعة، والحديث سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (٣٠٥٨) وصححه الألباني، والترمذي حديث (١٣٨١) وقال: حسن صحيح.