جـ: هم قرابة الرجل من جهة أبيه وجده كالأبناء وأبنائهم مهما نزلوا، والأب والجد مهما علا، والأخوة الأشقاء والأخوة لأب وأبنائهم مهما نزلوا، والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وأبنائهم مهما نزلوا.
س: طلق رجل زوجته وله عليها طفلة لم ينفق عليها حتى بلغت رشدها فعقد لها للزواج ولم يسلم نفقتها للمنفق عليها، فما هو الحكم في ذلك؟
جـ: إنَّ ولاية عقد النكاح للبنت المذكورة إلى وليها الشرعي من العصبة وهو أقرب الأولياء عليها وهو ها هنا في هذه المسألة بالذات والدها المذكور في السؤال مهما كانت راضية حالة كونها عاقلة بالغة ويكفي للدلالة على رضاها السكوت لأن السكوت من البكر دال على الرضاء وهو أيِّ السكوت كاف لحديث (إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ)(١) فإذا نطقت بالرضاء فنطقها زائد على الواجب، والمهر خالص لها لقوله تعالى {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}(٢) وقوله تعالى {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(٣) وأما ما يسمى بالشرط أو بالدفع أو بحق النار فهو لمن يفتح بيته لحفلة العرس فيتصرف بما تحتاجه وليمة العرس والزفاف، وأما النفقة والكسوة للبنت المذكورة فكله على والدها، وأما نفقة الماضي فإذا كان أهل الزوجة وهو والد الزوجة وجد هذه البنت قد انفق على البنت المذكورة بنية الرجوع على أبيها فلا مانع لهم من الرجوع عليه بقيمة ما انفق وإن كان قد انفق عليها تبرعاً منه أو كان قد التزم بها فلا يحق له الرجوع على الأب، وأما أم البنت فإن كانت ناشزاً أو مطلقة فلا نفقة على الزوج لها وإن كانت غير مطلقة وغير ناشزة فالنفقة على الزوج لحديث (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(٤) وحديث (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)(٥).