جـ: هو من حبَّس ملكه في سبيل الله، مثل ما حبَّس خالد بن الوليد متاعه وسلاحه في سبيل الله كما في حديث (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَهِيَ عَلَيْ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا)(١) وكل وقف أراد به صاحبه القربة إلى الله تعالى فهو وقف صحيح، وإذا قرأتم في الكتب أن أول من حبَس هو عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فالمراد به الوقف أي أول من أوقف وقفاً لا أنه أول من حبس الأشخاص أي أمر بسجنهم.
[لا يصح تحديد الوقف بمدة محددة]
س: هل يصح الوقف أن يكون محدداً لمدة معينة أو يعين الوقف لشيء معين؟
جـ: الوقف لا يحدد لمدة معينة لأنه يحبس أصله إلى يوم القيامة فلا يصح أن يحدد الوقف لمدة محددة ولكن يجوز أن يعين الوقف لمسجد أو لطلبة علم أو لأيِّ قربة، ويجوز له أن يحدد ولاية الوقف هل إلى سادن المسجد أو إلى وزارة الأوقاف أو إلى شخص معين.
[جواز انتفاع الواقف بالوقف كواحد من المسلمين]
س: هل يجوز للواقف الانتفاع بالوقف؟
جـ: يجوز له الانتفاع به كواحد من المسلمين مثل ما فعل عثمان بن عفان -رضي الله عنه- في وقفه بئراً في المدينة المنورة حيث أوقفها على المسلمين وجعل دلوه كأحد دلاء المسلمين كما في حديث (مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ)(٢) فيجوز لمن يوقف مسجداً أن يكون هو وأولاده من جملة