جـ: نعم، إذا زنت الجارية فلمالكها أن يبيعهالأنه ربما يشتريها شخص يعفها وقد يكون لا يملك جواري كثيرات ولكن بشرط أن يبين مالكها للمشتري العيب الذي باعها من أجله وهو أنها تزني.
[جواز قتل من أراد اغتصاب زوجة أو إحدى محارم رجل]
س: ما حكم من قتل رجلاً أراد اغتصاب زوجته والاعتداء على محارمه؟
جـ: فيما بين الرجل وبين الله لا شيء عليه لأنه مدافع عن عرضه ودينه وإذا قتل فهو شهيد لحديث (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ)(١) ولكن في المحكمة الشرعية قد يعتبرونه قاتل عمد لأنهم سيقولون الأصل العمدية ودعوى انه ما قتله إلا لكونه وجده يزني بزوجته يحتاج إلى برهان شرعي ومن أين له البرهان الشرعي.
س: حديث عندما بعث الرسول -صلى الله عليه وسلم- علياً لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية فهل نستفيد منه أنه يجوز لمن وجد في بيته رجلاً أن يقتله؟
جـ: الحديث هذا من الأحاديث المشكلة علىَّ حيث أن النبي قال لعلي بن أبي طالب اقتل فلاناً فهو يدخل على فلانة فكشف عن عورته فإذا هو مجبوب فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- فتراجع وهذا مشكل لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتله من غير بينة وشهود، فإذا قيل أنه نبي قد أوحي إليه فكيف رجع عن قتله بعد أن أخبره (علي بن أبي طالب) وهذا من الأحاديث المشكلة عليّ، وحديث أن أمرأة خرجت من صلاة الصبح فأغتصبها رجل في سكه من شوارع المدينة ثم صاحت المرأة وجاء رجل فقال سأدركه واستمرت المرأة في الصياح فجاء رجل آخر فقال سأدركه فأدرك الرجل الأول الذي يبحث عن الزاني فأمسكه الثاني وجاء به إلى المرأة فقال للمرأة أنا الذي أسرعت أبحث عن المجرم فأصرت على أنه هو الذي زنى وجئ به إلى الرسول فحكم عليه بالقتل ثم جاء الزاني الحقيقي كيف أنه -صلى الله عليه وسلم- صدق امرأة واحدة كل ذلك يحتاج إلى بحث ومراجعة كبار العلماء.
[جواز إمهال المرأة الحبلى والمريض المأمول الشفاء عن إقامة الحد]
س: هل ترجم الحبلى؟ وهل يرجم المريض مرضاً خطيراً أم لا؟