ارتداد من يشرب الخمر منكراً لتحريمه وفسق من يشربه معتقداً لتحريمه
س: ما حكم من يشرب الخمر؟
جـ: من يشرب الخمر منكراً لتحريمه فهو كافر مرتد، ومن يشرب الخمر معتقداً لتحريمه فهو فاسق عاص لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-. قال تعالى {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}(١) وقوله تعالى {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا}(٢)
[عدم تحريم الخمر قبل الإسلام]
س: سائل يستفسر عن تحريم الخمر قبل الإسلام هل كانت غير محرمة؟ وما قول علمائنا في هذه المسألة؟
جـ: كان الخمر في بداية الإسلام غير محرم ثم حرم أثناء الصلاة ثم حرم أخيراً ونهائياً إلى يوم الدين بعد نزول قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(٣) فالأدله على تحريم الخمر تحريماً قطعياً من عدة أوجه كما بين ذلك الإمام الزمخشري في الكشاف فلعنة الله على الخمرة وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه من يومنا هذا إلى يوم الدين كما في حديث (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ)(٤).
[تحريم شرب الخمر]
س: ما حكم شرب الخمر؟
جـ: شرب الخمر محرَّم تحريماً قطعياً بأدلة الكتاب والسنة والإجماع.
[وجوب إقامة حد الخمر على شارب الخمر]
س: كم حد شرب الخمر؟
جـ: اتفق العلماء على وجوب إقامة الحد على شارب الخمر واختلفوا في مقدار حد شارب الخمر فمذهب جماعة من العلماء ومنهم الهادوية أن حد شارب الخمر ثمانون جلدة ومذهب الإمام الشافعي أن حد شارب الخمر أربعون جلدة كما في رواية (فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَسَنَأْخُذُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ قَالَ فَجَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهُ)(٥)، وذهب (الشوكاني) إلى أن حد شارب الخمر ليس محدوداً بعدد معين