س: هل تُصلى الجمعة في أيام الخوف؟ وهل صفتها مثل صفتها أيام الأمن؟ وما صحة من يقول باشتراط أن يكونوا محقين؟
جـ: الظاهر أنها تصلي ولا فرق بين من هو محق من غيره لأن الأدلة لم تفرق وتشترط كما فيقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ … تَعْلَمُونَ}(١) وفي حديث (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ)(٢) وحديث (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ)(٣) وترك الاستفصال يدل على العموم، علماً أن المسافر لا يجب عليه الجمعة بل الظهر.
جواز جلوس الطائفتين والسلام بهم جميعاً في إحدى صور صلاة الخوف
س: عند التسليم بالطائفتين في إحدى صور صلاة الخوف هل يجلسون جميعاً أم لا؟