س: لقد حلفت يمينا أني لن أتناول القات وتناولته فهل عليَّ كفارة؟
جـ: لا كفارة عليك بل عليك أن تترك القات وتتوب الى الله وتستمر على ترك القات.
[وجوب الوفاء ببيعة العمل الدعوي ولا كفارة لها]
س: حلفت يميناً قائلاً: أقسم بالله العظيم أن أكون ملتزماً بما تنصه عليَّ مرحلة الدعوة ولكن لشدة الظروف لا أستطيع الوفاء بالشروط وأريد أن أُكفِّر عنها مع العلم أني ناوي السير مع الدعاة فما هي كفارتها، أي هذه البيعة حيث يقول البعض أنها لا كفارة لها؟
(١) - المائدة: آية (٨٩) (٢) - التحريم: آية (٨) (٣) - البقرة: آية (٢٢٢) (٤) - صحيح البخاري: كتاب الدعوات: باب التوبة. حديث رقم (٥٨٣٤) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ) أخرجه مسلم في التوبة، وأحمد في باقي مسند المكثرين. لايوجد له مكررات. (٥) - سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقاق والورع: باب منه. حديث رقم (٢٤٢٢) بلفظ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ) أخرجه البخاري في الدعوات، وأحمد في مسند المكثرين. لايوجد له مكررات. معاني الألفاظ: دوية: البرية التي لا نبات فيها.