فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم (فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ لِى جَارِيَةٌ وَإِنِّى بِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الأَنْصَارِىِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ وَأَنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهَا فَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا، قَالَتْ: فَأَقْبَلَتْ: عَلَيْنَا فَقَالَتْ: بِئْسَمَا شَرَيْتِ وَمَا اشْتَرَيْتِ، فَأَبْلِغِى زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ)(١) وسواء صح هذا الحديث أم لم يصح فبيع العينة داخل تحت تحريم أدلة الربا العامة ومنها حديث (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َقَال لا ربا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ)(٢) وبيع العينة من ربا النسيئة وهو من ربا الفضل وهو داخل تحت النهي عن الربا في الأدلة العامة عن الربا لأن بيع العينة فيه حقيقة الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة.
[التفاضل في تبادل الذهب لا يكون ربا الا في حالة البيع والشراء]
س: هل يدخل تصرف الوالد في الربا بتبديله بدلة ذهب ببدلة ذهب مختلفتين في الوزن والنوع؟
جـ: لا يكون ربا إلا إذا كان بيعا وشراء.
[تحريم اقتراض الدول الإسلامية من جهات دولية بفوائد ربوية]
س: توجد جهات أجنبية تقوم بتقديم قروض ميسرة للحكومة اليمنية لدعم مشاريع خدمية وإنسانية وتنموية ولكنها تكون بفوائد، ونحن شركة يمنية نريد مساعدة هذه الجهات الأجنبية للحكومة لتعطى لنا عمولة على تسهيلات تقوم بها شركتنا لإنجاح القرض، وحيث أن الفوائد بسيطة يأخذونها مقابل صبرهم على المدى وموقف شركتنا من مساعدتهم، فماحكم هذه الزيادات الربوية؟
جـ: الظاهر أنه ربا والله أعلم.
[تحريم أخذ القرض الربوي في كل الحالات]
س: هل يجوز أن آخذ قرضا ربويا لضرورة شديدة كتوفير حق العلاج وبناء منزل خاص؟