جـ: لك أجرتك بحسب ما يقدره عدلان مختاران من الطرفين.
تحريم الوقف من تركة الميت تحيلاً على الأناث
س: توفي جدنا وخلف أموالاً فقام الأولاد بقسمتها وجعلوا الأراضي الزراعية وقفاً لمساجد المنطقة وأصبحوا يتصرفون فيه كما يشاءون، وحرموا البنات من ذلك الوقف وجعلوا لهن وقف الحراثة مدى حياتهن، فهل هذا جائز أم لا؟
جـ: أفيدوا من الذي أوقف الأموال هل هو الجد أو ورثة الجد فإن كان الواقف الجد فلا اعتراض عليه في وقف ما يريد وقفه، وإن كان الواقف هم ورثة الجد فلا يصلح الوقف ولا ينفذ إلا في نصيب الواقف، أما نصيب من لم يوقف مثل الأناث إذا لم يوقفن نصيبهن فلا يزال نصيبهن باقيا، ويعرض على من يلزم للعمل بهذا.
[تحريم الوقف لبعض الورثة لدراسة سور من القرآن الكريم دون البعض الآخر]
س: رجل أوقف أراضيا من ماله لمن بعده لمقابل دراسة سورة (يس) وسورة (تبارك) في طوال شهر رمضان، فهل هذا الوقف جائز؟
جـ: إن كان الوقف لجميع أولاده وسيدرسون فهو جائز، وإن كان للبعض منهم دون الآخرين فهو باطل لأنه خصص بعض الورثة بشيء دون بعض لحديث (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ)(١)، إلا إذا أجاز الورثة فلا مانع.
[لا يجوز الوقف مضاررة للورثة]
س: هل يجوز الوقف مضاررة للورثة؟
جـ: لا يجوز أن يقف الإنسان مضاررة لورثته، لأن ما كان فيه حيلة فهو باطل وحرام لقوله تعالى {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ … يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا}(٢) ولحديث (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا)(٣).