[تحريم طاعة المرأة زوجها في مشاركته في شرب الخمر أو مساعدته في شرب الخمر]
س: يوجد رجل يشرب الخمر بين أهله وفي بيته وامرأته هي التي تقوم بتقديم الخمر لزوجها هل يحق لولي أمرها أن يمنعها من البقاء عند زوجها أم أنه لا يحق له ذلك؟
جـ: على الأب أن ينهي ابنته ويمنعها من الحضور عند زوجها عند شرب الخمر ويعرِّف ابنته أن تقديم الخمر حرام لحديث (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ)(١)، وأن أمر الزوج لزوجته بأن تناوله كأس الخمر حرام، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لحديث (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)(٢) وأنه يجب طاعته في كل شئ ليس فيه عمل محرم، أما ما كان من هذا النوع أو من أن تشاركه شرب الخمر أو تنفيذ أو أمره في شراء الخمر أو في حفظه فلا تطيعه في مثل هذه الحالة أبداً.
استحباب الشرب باليد اليمنى وكون الشارب قاعداً وكون الشرب على ثلاثة أنفاس