جـ: عند الزيدية قالوا لا يصح لأنه ناقص صلاة ولأنه ورد في الحديث (لا يصلين القاعد بالقائم)(١) وعند العلماء الآخرين تصح الصلاة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في آخر حياته قاعداً والصحابة خلفه قائمون كمافي حديث (ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْر، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، قَالَ: أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْر، قَال: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ)(٢)، وعند الزيدية لا يصلى خلف الفاسق وعند الشافعية تصح لأنه من صحت صلاته صحت الصلاة خلفه وعند الزيدية لا تصح إمامة الصبي وعند الشافعية تصح لأن (عمرو بن سلمة) رضي الله عنه صلى بقومه وهو صبي كما في حديث (فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ)(٣)، ورأيي أنه لا مانع لأن الأصل الجواز اللهم إلا إذا كان الصبي غير مميز وسيلعب في الصلاة فإن الصلاة خلفه لا تصح.