[تحريم اعتماد نتائج الفحوصات الطبية في إثبات انتساب الولد لأبيه]
س: هل حكم إثبات انتساب الولد لأبيه بالفحوصات الطبية مثل القيافة؟
جـ: لا يجوز.
[من جامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط فيسقط عنه حد الزنا بالشبهة]
س: إذا غلط رجل ودخل بامرأة غير زوجته فما الحكم؟
جـ: إذا غلط الرجل وجامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط ظناً منه أنها زوجته فهو شبهة يسقط عنه حد الزنا ولكن لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تحيض حيضة خوفاً أن تكون قد حملت من الرجل فإذا ظهر حملها من الرجل فلا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تلد، وينسب الولد إلى الرجل المجامع على جهة الغلط ولا عقاب عليه لكن العقاب على من تسبب في الغلط.
وجوب تعزير من قبَل امرأة أجنبية
س: رجل قبّل امرأة ولاعبها وأخرج ما في جوفه في جسمها ولكنه لم يدخل الميل في المكحلة فهل يكون زانيا؟