(١٠) وأما ذبح الحيوانات فإن كان الذابحون يعتقدون أن ذبائح الحيوانات سنة من سنن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنها مشروعةعلى جهة الوجوب أو أنها شرط من شروط صحة الاستسقاء فلا وجه لذلك الاعتقاد ولا دليل عليه، وإن كانوا قاصدين الصدقة بلحومها للفقراء والمساكين والطيور الجائعة ولم يقصدوا بالذبح أنها مشروعة على جهة الندب أو الوجوب أو الشرطية، فلا مانع من ذباحتها وإلا فلا.