-صلى الله عليه وسلم- الدالة على التحريم وهي كثيرة قد سردها المحقق المقبلي في كتاب (الأبحاث المسددة في فنون متعددة)، والعلامة (عباس بن أحمد بن إبراهيم) في تتمة الروض النضير شرح مجموع زيد ابن علي الكبير واحتج القائلون بالجواز بأن الأصل في الأشياء كلها هو الإباحة ومن ادعى التحريم لأيِّ شيء فعليه الدليل الصحيح الصريح الدال على التحريم، وإلا فالأصل هو الجواز والقيام مقام المنع كاف في الاستدلال، قالوا الأحاديث الواردة في تحريم السماع المصرحة بذلك الحكم فإنها غير صحيحة من جهة الإسناد والحديث الصحيح المروي في البخاري ليس صريحاً في الدلالة على التحريم، وأما الذين توقفوا في هذه المسألة ولم يجزموا لا بالإباحة ولا التحريم فإن الأدلة اشتبهت عندهم فجعلوا القضية من المشتبهات والمؤمنون وقَّافُّون عند الشبهات، وسواء كان الراجح هو القول بالتحريم أو هو القول بالإباحة فإن المسألة هذه ليست من القطعيات التي يفسق من عمل بها وإنما هي من المسائل الظنية التي لم يوجد لها دليل قطعي متواتر صريح ولا أجمع على تحريمه العلماء حتى تكون من القطعيات ومن ادعى الإجماع على تحريمها فقد خالف الواقع كما صرح في ذلك الحافظ (الشوكاني) في كتاب (تشريف الأسماع في إبطال دعوى الإجماع على تحريم السماع).
س: في الأغاني جميعها هل هي حلال أم حرام أم الحرام التي تحرك المشاعر وتثير الغرائز؟
جـ: الموسيقى والأغاني التي لا تثير المشاعر ولا تحرك الغريزة الجنسية جائزة عند بعض علماء العصر وحرام عند آخرين كالألباني وهو الأحوط، وإذا لم تكن محرمة فهي من الشبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات لحديث (الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ)(١).
س: لديَّ محل إيجار أجهزة وسماعات أعراس والبعض يستأجرها في العرس ويقوم بتشغيل الأغاني والمزمار والعود مقابل أجرتها، فهل هذا المال حرام أم حلال؟