أن الحديث فَصّل في تقسيم الكفارة على حسب لون الدم حين الجماع.
يمكن أن يناقش:
الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.
القول الرابع:
يلزمه تحرير رقبة بكل حال, وهو أحد القولين عند الشافعية (١).
دليل القول الرابع:
حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: قال رجل: يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائض, فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعتق نسمة (٢).
وجه الاستدلال بالحديث:
لو كان الدينار, أو نصفه مجزئً لأمره به.
يمكن أن يناقش من وجهين:
الوجه الأول:
الحديث ضعيف لا يُستدل به.
الوجه الثاني:
على التسليم بصحته, فإن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال في تتمة الرواية السابقة:(وقيمة النسمة يومئذ دينار) فيكون -صلى الله عليه وسلم- قد خيره بين النسمة وقيمتها.
القول الخامس:
يكفر بنصف دينار مُطلقاً، وهو رواية عند الحنابلة (٣).
(١) ينظر: فتح العزيز, للرافعي ٢/ ٤٢٢. (٢) أخرجه النسائي في سننه الكبرى, كتاب: عشرة النساء, باب: ذكر الاختلاف على خصيف (٩٠٦٨) ٨/ ٢٣٣, وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٩٩. (٣) ينظر: الإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٥١.