واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
من أتى شيئا من مقدمات الجماع, فقد حصل له ارتفاق كامل؛ فوجبت عليه الكفارة (١).
الدليل الثاني:
مقدمات الجماع محظور من محظورات الإحرام, فتجب الكفارة بانتهاكها, كسائر المحظورات (٢).
ثالثا: اتفق الفقهاء على عدم فساد الحج, والعمرة بمقدمات الجماع, إذا لم يكن معها إنزال للمني (٣).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال، ولم توجب الاغتسال, فلم يفسد بها الحج، كاللمس (٤).
رابعا: اختلف الفقهاء في فساد الحج, والعمرة بمقدمات الجماع, إذا أنزل معها المني, على قولين:
القول الأول:
لا يفسد الحج, والعمرة بمقدمات الجماع, إذا أنزل معها المني, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم, من: الحنفية (٥) , والشافعية (٦) , والمذهب عند الحنابلة (٧).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
الحكم بفساد الحج, حكم شرعي, لا يجوز إثباته إلا بدليل, وليس في ذلك نص, ولا إجماع, ولا هو في معنى المنصوص عليه (٨).
(١) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٩٥.
(٢) ينظر: المجموع, للنووي ٧/ ٢٩١.
(٣) ينظر: المبسوط, للشيباني ٢/ ٤٧٣, والمبسوط, للسرخسي ٤/ ٢٢, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٩٥, والإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٨٧, والدر الثمين, لميارة ص: ٥٢٩, وحاشية العدوي ١/ ٥٥١, والحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢٢٣, والمجموع, للنووي ٧٢٩١, والإقناع, للشربيني ١/ ٢٦١, والمغني, لابن قدامة ٣/ ٣١٠ - ٣١١, وشرح الزركشي ٣/ ١٤٨ - ١٤٩, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٥٠١ - ٥٠٢.
(٤) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٣١٠.
(٥) ينظر: المبسوط, للشيباني ٢/ ٤٧٣, والمبسوط, للسرخسي ٤/ ٢٢, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٩٥.
(٦) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢٢٣, والمجموع, للنووي ٧٢٩١, والإقناع, للشربيني ١/ ٢٦١.
(٧) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٣١٠ - ٣١١, وشرح الزركشي ٣/ ١٤٨ - ١٤٩, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٥٠١ - ٥٠٢.
(٨) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٣١١.