ثالثا: اختلف الفقهاء فيمن وطئ في يوم من رمضان, ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان, على قولين:
القول الأول:
يجب لكل يوم كفارة, وهذا ما ذهب إليه المالكية (١) , والشافعية (٢) , والمذهب عند الحنابلة (٣).
دليل القول الأول:
أنهما يومان, لو أفسد صوم كل واحد منهما على الانفراد, وجبت به الكفارة، فإذا جمع بينهما في الإفساد, وجب أن تجب به كفارتان (٤).
القول الثاني:
تجب كفارة واحدة, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٥) , ووجه عند الحنابلة (٦).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟ ) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم (٧).
(١) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٣٥, وبداية المجتهد, لابن رشد الحفيد ٢/ ٦٨, والتاج والإكليل, للمواق ٣/ ٣٦٤,
(٢) ينظر: الأم, للشافعي ٢/ ١٠٨, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٢٥, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٣٦.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٤٤, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٤٧, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣١٩.
(٤) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٣٥.
(٥) ينظر: المبسوط, للشيباني ٢/ ١٥٣, وشرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٤٢٤, والمبسوط, للسرخسي ٣/ ٧٤.
(٦) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٤٤, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٤٧, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣١٩.
(٧) سبق تخريجه ص: ١٩٨.