القول الثاني:
يزكي الرجل عوض الخلع إذا كان نصابا, كل حول, وإن لم يقبضه, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (١).
دليل القول الثاني:
أن الرجل ملك عوض الخلع ملكا تاما؛ بدليل أنه لا يسقط بموته (٢).
يمكن أن يناقش:
لا يسلم بملك الرجل لعوض الخلع ملكا تاما إلا أن يقبضه, كالمبيع قبل القبض, لا يتم ملكه إلا بالقبض.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب الزكاة في عوض الخلع غير المقبوض؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على تعليل القول الآخر.
(١) ينظر: المجموع, للنووي ٦/ ٢٣, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٣٥٧, ومغني المحتاج, للشربيني ٢/ ١٢٧.(٢) ينظر: أسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٣٥٧, ونهاية المحتاج, للرملي ٣/ ١٣٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute