نوقش:
لا يسلم بأن المرأة هي محل النكاح فقط بل كل واحد من الزوجين هو محل لنكاح صاحبه (١) , كما أن قولهم هذا مبني على المسألة الأم السابقة (تغسيل أحد الزوجين للآخر) , وقد نوقش هذا القول في موضعه.
القول الثالث:
لا يباح غسل الرجل زوجته الذمية, ويباح غسل الذمية زوجها المسلم إذا كان بحضرة مسلم, وهذا ما ذهب إليه المالكية (٢).
دليل القول الثالث:
لا يُغسل إلا من يصلى عليه, والذمية لا يصلى عليها؛ فلا فائدة من غسلها (٣) , وشهود مسلمٌ تغسيل الذمية لزوجها المسلم, يورث اليقين بأنها أتت بالغسل على الوجه الكامل (٤).
يمكن أن يناقش:
غسل الذمية من كمال الوفاء بعهدها, والإحسان إليها؛ لقوله تعالى: {لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ} (٥).
القول الرابع:
لا يباح غسل الرجل زوجته الذمية, ولا غسل الذمية زوجها, وهو مذهب الحنابلة (٦).
(١) ينظر: حاشية الجمل ٢/ ١٤٩, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٢٢٦.
(٢) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ١١٥, وحاشية العدوي ١/ ٤٢٢, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٠٩, والثمر الداني, للآبي ص: ٢٧٥.
(٣) ينظر: حاشية العدوي ١/ ٤٢٢, والثمر الداني, للآبي ص: ٢٧٥.
(٤) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ١١٥, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٠٩.
(٥) الممتحنة من الآية: ٨.
(٦) ينظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٣٩١, والإقناع, للحجاوي ١/ ٢١٤, وحاشية الروض, لابن قاسم ٣/ ٣١.